السيد محمد جعفر الجزائري المروج

13

منتهى الدراية

فان ( 1 ) الاتيان بالمأمور به بالامر الواقعي يكفي ، فيسقط به ( 2 ) التعبد به ( 3 ) ثانيا ، وبالأمر ( 4 ) الاضطراري أو الظاهري الجعلي ( 5 ) ، فيسقط به ( 6 ) القضاء ، لا ( 7 ) أنه يكون هاهنا اصطلاحا بمعنى ( 8 ) إسقاط التعبد أو القضاء ، فإنه بعيد جدا ( 9 ) . رابعها ( 10 ) : الفرق بين هذه المسألة ومسألة المرة والتكرار لا يكاد يخفى ،